64
يصدر قانون بشروط تعيين وترفيع الموظفين الدينيين أرباب الشعائر الدينية في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن الدينية وتحدي صنوفهم ورواتبهم وأصول منحهم الإجازات الصحية والإدارية وكيفية معاقبتهم ومنحهم تعويض التسريح وكل ما يتعلق بشؤونهم . وريثما تصدر التشريعات الخاصة بالموظفين الدينيين تبقى أحكام القانون /474 / تاريخ 27 شباط 1949 وتعديلاته سارية المفعول في كل ما يتعلق بأوضاع هؤلاء الموظفين وتعيينهم وترفيعهم وتعويضاتهم وتصفية حقوقهم دون الاستفادة من أي نص آخر .

