63
يجوز استخدام مناظرين فنيين لمراقبة أعمال الإنشاء والترميم وعمال وعاملات بصورة موقتة أو بالمياومة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية ولمدة لا تتجاوز السنة المالية ويصدر بذلك تعليمات من وزارة الأوقاف .
التشريعات السورية
63
يجوز استخدام مناظرين فنيين لمراقبة أعمال الإنشاء والترميم وعمال وعاملات بصورة موقتة أو بالمياومة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية ولمدة لا تتجاوز السنة المالية ويصدر بذلك تعليمات من وزارة الأوقاف .