التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

63

يجوز استخدام مناظرين فنيين لمراقبة أعمال الإنشاء والترميم وعمال وعاملات بصورة موقتة أو بالمياومة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية ولمدة لا تتجاوز السنة المالية ويصدر بذلك تعليمات من وزارة الأوقاف .