التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

62

لوزير الأوقاف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي تثبيت المستخدمين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم /1459/تاريخ 5/9/1950 والجباة القائمين على العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في الوظائف الشاغرة بملاك موظفي الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها وفقاً للقواعد الآتية: 1. يتم التصنيف بقرار من وزير بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل تشكل بقرار منه . ولهذه اللجنة الاستعانة برأي المدير التابع له الموظف . تنظر اللجنة في أوضاع جميع المستخدمين وتطلع على سجلات خدماتهم وأوضاعهم آخذة بعين الاعتبار الشهادات التي يحملونها والكفاءة المسلكية لكل منهم وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى التي تراها ضرورية ويعود إليها حق اقتراع التصنيف أو رفضه وفقاً لجدارة المستخدم ومقتضيات المصلحة . 2. يتم التصنيف وفقاً للقواعد التالية : أولاً – يصنف حملة الشهادات الرسمية ( الثانوية الشرعية أو العامة ) والمتوسطة والابتدائية وما يعادلها في الحلقات والمراتب والدرجات التي تخولهم شهاداتهم حق التعيين فيها وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي مع إضافة درجة واحدة عن كل سنتي خدمة في الأوقاف تلي تاريخ تعيينهم لأول مرة على أن لا يؤدي ذلك إلى ترفيهم أكثر من مرتبة واحدة . ثانياً – يستمر الموظفون الذين جرى تصنيفهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي برواتب نقل عن رواتبهم الحالية في تقاضي رواتبهم الحالي ريثما يتم استنفاذ الفرق بالترفيع إلى درجة يعادل رابتها مرتباتهم الحالية . 3. تحسب للمصنفين بموجب أحكام هذه المادة جميع خدماتهم وتعتبر خدمة فعلية تدخل في حساب الحقوق التقاعدية وتستوفى عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب الذي صنفوا به .