61
ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف بمراتبهم ودرجاتهم الحالية لوظائف الإدارة المركزية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين دون أي شرط من الشروط .
التشريعات السورية
61
ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف بمراتبهم ودرجاتهم الحالية لوظائف الإدارة المركزية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين دون أي شرط من الشروط .