التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

61

ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف بمراتبهم ودرجاتهم الحالية لوظائف الإدارة المركزية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين دون أي شرط من الشروط .