التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

تتألف الإدارة المركزية من : 1. أمين سر الوزير . 2. مديرية التعليم الشرعي . 3. مديرية هيئة التفتيش . 4. دائرة الشؤون المالية والمحاسبة . 5. دائرة الشؤون الفنية والعمرانية . 6. دائرة الشؤون الذاتية . 7. ديوان الوزارة .