التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

تتألف وزارة الأوقاف من : 1. الإدارة المركزية . 2. دوائر المحافظات والمناطق والنواحي . 3. مجالس ولجان الأوقاف .