التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

36

تباشر الهيئة الناخبة في جلستها الأولى انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف بين أعضائها أو غيرهم وعلى كل ناخب أن يعين في انتخاب العضو ضعف العدد المطلوب انتخابه من كل فئة ، ليكون منهم أصلاء وردفاء وأن يجري انتخاب كل فئة على حدة وبالتتالي .