35
تجتمع الهيئة الناخبة بمقر دائرة الأوقاف في اليوم والساعة والمكان المعين بالاتفاق بين المفتي ومدير الأوقاف أو مأمورها حسب الحال ومندوب السلطة الإدارية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس الأوقاف غير الطبيعيين ويستعاض عن المفتي بأكبر الأعضاء سناً في الحل الذي لا يوجد فيه مفت ويجب إعلان المباشرة بالانتخاب على أبواب الجوامع والمجتمعات العامة والصحف اليومية المحلية قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المعين ثم تدعى الهيأة الناخبة إلى الاجتماع من قبل مدير أو مأمور الأوقاف .

