التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

34

ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .