33
يقتصر على دعوة الفئات المذكورة في المادة السابقة الموجودة في مراكز الانتخاب ويصرف النظر عن دعوة الفئات غير الموجودة . لا يشترك في الانتخاب من الناخبين عن كل هيئة من الهيئات المنوه بها في المادة السابقة إلا من كان حاضراً عند المباشرة به في الساعة والمكان المعينين للانتخاب .

