التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

32

تؤلف الهيئة الناخبة لأعضاء مجالس الأوقاف برئاسة المفتي وبحضور ممثل إدارة الأوقاف وإشراف ممثل عن السلطة الإدارية من الفئات الآتية : في المراكز المحافظات : المفتي النواب المسلمون في مركز المحافظة مدير الأوقاف أو رئيس الدائرة أو المصلحة اثنان من العلماء يسميها مجلس الإفتاء الأعلى اثنان من العلماء ينتخبهما الأئمة والخطباء والمدرسون التابعون للأوقاف ودائرة الفتوى العامة الأصلاء بدعوة من ممثل الأوقاف وحضور المفتي قاضي المحكمة الشرعية في مركز المحافظة عضوان عن المجلس البلدي يسميهما بقرار منه عضوان عن مجلس الإدارة " " " ممثل عن كلية الشريعة يسميه مجلس الكلية ممثل عن نقابة الأطباء يسميه مجلس النقابة ممثل عن نقابة المهندسين " " " ممثل عن نقابة المحامين " " " ممثلان عن غرفة التجارة يسميهما مجلس إدارة الغرفة ممثلان عن غرفة الزراعة " " " " ممثلان عن غرفة الصناعة " " " " في مراكز المناطق : المفتي النواب المسلمون في المنطقة مدير المنطقة اثنان من العلماء يسميهما مجلس الإفتاء الأعلى اثنان من العلماء ينتخبهما الأئمة والخطباء والمدرسون التابعون للأوقاف والفتوى الأصلاء بدعوة من ممثل الأوقاف وحضور المفتي القاضي الشرعي مأمور الأوقاف عضوان عن المجلس البلدي يسميهما المجلس بقرار منه عضوان عن مجلس الإدارة يسميهما المجلس بقرار منه ممثل عن نقابة الأطباء يسميه مجلس النقابة الذي تتبع إليها المنطقة ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة الذي تتبع إليها المنطقة ممثل عن نقابة المحامين يسميه مجلس النقابة الذي تتبع إليها المنطقة اثنان من التجار المسجلين يسميهما مجلس إدارة الغرفة التي تتبع إليها المنطقة اثنان من المزارعين المسجلين يسميهما مجلس إدارة الغرفة التي تتبع إليها المنطقة في مراكز النواحي : النواب المسلمون في الناحية : مدير الناحية مأمور الأوقاف قاض تسميه وزارة العدل اثنان من العملاء ينتخبهما الأئمة والخطباء والمدرسون الأصلاء بدعوة من ممثل إدارة الأوقاف اثنان من المجلس البلدية يسميهما المجلس بقرار منه أكبر موظف مالي في الناحية أكبر موظف للأشغال العامة في الناحية