التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

31

تؤلف مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي للدوائر الداخلة في الملاك على الوجه الآتي : ‌أ- في مراكز المحافظات : المفتي رئيساً مدير الأوقاف ورئيس الدائر أو المصلحة نائباً للرئيس القاضي الشرعي عضواً عالم عضوا محام عضوا مهندس عضوا ملاك عضوا تاجر عضوا ‌ب- في مراكز المناطق : المفتي رئيساً مأمور الأوقاف نائباً للرئيس القاضي الشرعي في حالة وجوده عام عضوا مهندس أو خبير فني عضوا تاجر ومزارع أو ملاك عضوا ‌ج- في مراكز النواحي : مأمور الأوقاف رئيساً عالم نائباً رئيس تاجر أو مزارع أو خبير فني عضو