التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

30

تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة وتصرف منه ويكون آمر الصرف لها الأمين العام للوزارة .