التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

29

ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .