29
ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .
التشريعات السورية
29
ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .