37
لا يعتبر اجتماع الهيئة الناخبة قانونياً إلا إذا حضر ثلاثة أرباع الناخبين في أول مرة فإذا لم يستكمل هذا العدد في المرة الأولى يؤخر الاجتماع لتاريخ آخر لا يتجاوز العشرة أيام وفي هذه الحالة يكتفي بالأكثرية المطلقة وإذا لم تحضر فتدعى للمرة الثالثة وعندها يكتفي بالأعضاء الحاضرين .

