التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

38

ترتب أسماء المنتخبين عن كل فئة من الفئات التابعين لها وفقاً لعدد الأصوات التي نالوها ، ويكون الشخص الذي حاز في كل فئة من الفئات العدد الأكثر من الأصوات عضواً أصيلاً والذي بعده رديفاً وإذا تساوى شخصان أو عدة أشخاص في الأصوات فالرجحان للأكبر سناً وإذا كانوا من سن واحدة فيقترع بينهم كما يجري فرز الأصوات بحضور المنتخبين عقب انتهاء أعضاء كل فئة من الفئات ولا يجوز انتخاب من حاز العضوية لفئة التي سبق انتخابه لها ، وينظم ضبط بذلك ويوقعه المفتي ممثل الأوقاف ومندوب السلطة الإدارية ويرسل إلى وزارة الأوقاف .