39
مدة الأعضاء المنتخبين في مراكز المحافظات والمناطق والنواحي سنتان ويجوز إعادة انتخابهم ، وإذا شغر مركز عضو أصيل أو تغيب بمعذرة مشروعة لمدة تزيد على الشهر يقوم محله العضو الرديف . تباشر الدوائر الوقفية إجراءات الانتخاب الجديدة خلال شهرين قبل انتهاء مدة المجالس القائمة وتستمر هذه المجالس على ممارسة عملها حتى تثبيت انتخاب الأعضاء للمجالس الجديدة على أن لا تتجاوز هذه المدة شهرين بعد انتهاء مدة المجالس السابقة .

