التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

40

ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض .