المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
40 · المادة 40
المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف
سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف
/
40 · المادة 40
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
40
ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض .