41
يجتمع مجلس الأوقاف بمقر دائرة الأوقاف في الأسبوع مرة أو مرتين حسب اللزوم بدعوة من ممثل الأوقاف . ( سلطات مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي )
التشريعات السورية
41
يجتمع مجلس الأوقاف بمقر دائرة الأوقاف في الأسبوع مرة أو مرتين حسب اللزوم بدعوة من ممثل الأوقاف . ( سلطات مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي )