التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

41

يجتمع مجلس الأوقاف بمقر دائرة الأوقاف في الأسبوع مرة أو مرتين حسب اللزوم بدعوة من ممثل الأوقاف . ( سلطات مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي )