التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

42

تقوم مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بالأمور الآتية : 1. السعي لتنمية موارد الأوقاف والعمل على تطورها لدوام استغلالها في حدود الأنظمة والقوانين . 2. درس مشروع موازنة الدائرة السنوية الذي تضعه الإدارة وإبداء الملاحظات عليه لتقديمه إلى وزارة الأوقاف . 3. مراقبة المخصصات المقررة في الموازنة العامة للدائرة والنفقات التي تصرفها الإدارة ضمن حدود تلك المخصصات . 4. التدقيق في جداول الحسابات الشهرية والسنوية وتصديقها بعد التثبت من صحة الواردات والنفقات ( وصحة مستندات الصرف ) . 5. المحافظة على أملاك الأوقاف باتخاذ القرارات التي تضمن إزالة ومنع التجاوز عليها أو استغلالها بغير وجه مشروع . 6. إيجار العقارات الوقفية ( المعدة للاستغلال ) بالمزايدة العلنية بعد تحديد إجرة المثل الواجب اتخاذها مبدأ لافتتاح المزايدة والسعي في زيادتها بالوسائل المرغبة التي يراها المجلس مؤدية إلى ذلك مع تحديد التأمينات اللازمة وتطبيق الشروط المعينة في الأنظمة والقوانين وتحدد إجراءات وشروط المزايدة بقرار من وزير الأوقاف . 7. التصديق على الكشوف الابتدائية والمصورات الخاصة بأعمال الإنشاءات والتعميرات وأعمال الصيانة والترميم في الأملاك والجوامع والمساجد وجميع المؤسسات الخيرية الخاضعة لإدارة الأوقاف وإجراء مناقصاتها أو تقرير إجرائها عن طريق العقد بالتراضي وفاقاً للأصول المتبعة في وزارة الأشغال ، أو تنفيذها بالأمانة إذا لم تتجاوز قيمتها ألف ليرة سورية . وللمجلس تقرير تنفيذ الأشغال بالأمانة بمعرفة الشعبة الفنية في الإدارة في حال تعذر وجود المتعهدين بالمناقصة أو بالعقد بالتراضي مهما بلغت القيمة على أن يقترن ذلك بموافقة وزير الأوقاف . 8. التدقيق والبت في معاملات طلبات استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة أو الجوامع أو المساجد الخربة ، والمؤسسات الخيرية المندرسة والمقابر وإعطاء الرأي بشأنها أو شراء عقارات جديدة يبلها أو إنشاء جوامع ومساجد ومدارس وقفية في الأماكن المحتاجة إليها وتتم هذه الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة ، باستثناء أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً مبدئياً بجواز الاستبدال إلا بحضور القاضي الشرعي وفي حالة مخالفته يرسل مدير الأوقاف أوراق المعاملة خلال عشرة أيام من تاريخ المخالفة إلى مجلس الأوقاف الأعلى للبت فيها وقراره في ذلك مبرم. 9. النظر في تخصيص الإعانات من الخيرات لمن تثبت حاجتهم والتحقق من استمرار حاجتهم لها ، على أن تقترن بالتصديق من مجلس الأوقاف الأعلى. 10.الموافقة على النفقات التي تجريها الإدارة عدا ما يتعلق منها برواتب الموظفين الإداريين والدينين وكذلك الموافقة على منح السلف وفاقاً للقوانين المالية العامة . وتعلق قرارات منح السلف على تصديق الوزارة . 11.درس التقرير الذي تضعه الدائرة في ختام السنة عن جميع معاملاتها المالية والإدارية التي قامت بها وإعطاء الرأي به وبسير الإدارة ليقم إلى الوزارة . 12.الإطلاع على حسابات وقيود محاسبة الإدارة وصندوق الأوقاف كلما رأى حاجة لذلك . 13.تقرير ضبط الأوقاف التي تؤول إلى الخيرات وفقاً للقوانين والأنظمة . 14.فحص المرشحين للوظائف الدينية وتعيين الناجحين منهم وفقاً للقوانين والأنظمة . 15.اقتراح إحداث الوظائف الدينية ووظائف المؤذنين والخدمة في الجوامع التي يرى لزوما لإحداثها على أن يقترن بالتصديق من مجلس الأوقاف الأعلى . 16.التدقيق في أوضاع الموظفين الدينيين القائمين على الخدمة للوقوف على مقدرتهم في إيفاء وظائفهم واقتراح تسريح من يتحقق عدم مقدرته منهم على القيام بوظيفته أو عزله أو طرده وفقاً للأحكام النافذة . 17.إلغاء الرواتب والوظائف في الجوامع والمؤسسات غير الموجودة والوظائف التي لا فائدة منها على أن يقترن ذلك بتصديق مجلس الأوقاف التي لا فائدة منها على أن يقترن ذلك بتصديق مجلس الأوقاف الأعلى . 18.وبصورة عامة يحق للمجلس أن يعالج جميع شؤون إدارة الأوقاف ويقترح على الوزارة ما يراه من إصلاحات تؤول إلى حسن سير الإدارة على الوجه الأكمل .