التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

43

إن المحلات التي لا يوجد فيها دائرة وقفية تؤلف فيها لجنة من ثلاثة أشخاص ينتخبهم مجلس إدارة المنطقة ويصدر قرار عن وزير الأوقاف بتسميتهم لمدة سنتين تقوم هذه اللجنة بالإشراف على إدارة الجوامع والمساجد وعقارات الأوقاف وتعميرها وترميمها وتأمين رواتب أرباب الشعائر الدينية فيها وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بذلك وتقم في نهاية كل سنة محاسبة أصولية إلى الدائرة الوقفية التابعة لها تشرف على أعمال هذه اللجنة من الناحية المالية والإدارية دائرة الأوقاف التي تقع في منطقتها . أحكام مشتركة تتعلق بمجالس الأوقاف ولجانها