التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

44

يشترط في جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأوقاف ولجانها والهيئات الناخبة أن يكونوا من المسلمين .