45
لا تكون الجلسة قانونية في مجالس الأوقاف ولجانها إلا إذا حضرت أكثرية أعضاء المجالس وتعطى القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء وإذا تساوت فيكون صوت الرئيس مرجحاً .
التشريعات السورية
45
لا تكون الجلسة قانونية في مجالس الأوقاف ولجانها إلا إذا حضرت أكثرية أعضاء المجالس وتعطى القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء وإذا تساوت فيكون صوت الرئيس مرجحاً .