التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

45

لا تكون الجلسة قانونية في مجالس الأوقاف ولجانها إلا إذا حضرت أكثرية أعضاء المجالس وتعطى القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء وإذا تساوت فيكون صوت الرئيس مرجحاً .