46
تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص لكل منها ، ويوقع ضبط الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين ويذكر في السجل أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر في كل جلسة .
التشريعات السورية
46
تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص لكل منها ، ويوقع ضبط الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين ويذكر في السجل أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر في كل جلسة .