التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

46

تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص لكل منها ، ويوقع ضبط الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين ويذكر في السجل أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر في كل جلسة .