التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

47

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس الأوقاف ولجانها يتوقع رئيساً بعد مهرها بالخاتم الرسمي وعند الاعتراض على واحد منها تذكر أسماء الأعضاء بكاملهم كما تذكر مخالفة المخالف منهم .