47
تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس الأوقاف ولجانها يتوقع رئيساً بعد مهرها بالخاتم الرسمي وعند الاعتراض على واحد منها تذكر أسماء الأعضاء بكاملهم كما تذكر مخالفة المخالف منهم .
التشريعات السورية
47
تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس الأوقاف ولجانها يتوقع رئيساً بعد مهرها بالخاتم الرسمي وعند الاعتراض على واحد منها تذكر أسماء الأعضاء بكاملهم كما تذكر مخالفة المخالف منهم .