48
تنفذ قرارات مجالس الأوقاف من قبل المديرين والمأمورين في دوائر الأوقاف وإذا رأوا في هذه القرارات مخالفة قانونية أو ما لا يتفق ومصلحة الإدارة وجب عليهم استئناف القرار وتوقيف تنفيذه ورفع الأمر إلى الوزارة بتقرير يذكرون فيه وجه المخالفة خلال / 15 / يوماً من تاريخ تبلغهم القرار فإذا أيدتهم الوزارة عرضت المر على مجلس الأوقاف الأعلى للبت فيه استئنافاً وإلا بلغتهم لزوم العمل فيه . وللوزير أن يوقف كذلك تنفيذ القرارات التي يرى فيها مخالفة قانونية أو يراها غير متوافقة مع المصلحة ويعرضها على مجلس الأوقاف الأعلى للبت فيها استئنافاً . أما أصحاب العلاقة فلهم أن يستأنفوا القرارات المتعلقة بهم أيضاً في نفس المدة على شرط أن لا يوقف تنفيذ تلك القرارات إلا إذا قدم المستأنف كفالة مصدقة من الكاتب بالعدل تضمن كل عطل وضرر يلحق بالأوقاف من جراء توقيف التنفيذ .

