24
يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالنظر في المسائل الآتية : 1. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالأوقاف وإبداء الرأي فيها . 2. التدقيق في موازنات الدوائر الوقفية وإدخال ما يراه من تعديل عليها وتصديقها . يشترط حضور مدير أو رئيس مصلحة الأوقاف في المحافظة عندما يبحث المجلس موازنة دائرته . 3. النظر في تصديق قرارات تصنيف وترفيع الموظفين الدينيين . 4. التدقيق في معاملات عزل الأئمة والخطباء والمدرسين في المعابد . 5. تحديد رواتب صنوف ودرجات أرباب الشعائر الدينية بوجه عام . 6. البت في قرارات مجالس الأوقاف المحلية المستأنفة . 7. دراسة التقارير السنوية وبيان الاقتراحات فيها . 8. البت في طلبات استبدال الجوامع والمساجد الخيرية والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة وفقاً للحكم الشرعي . 9. البت في التحكيم والمصالحة في قضايا الأوقاف ودعاواها مع الأفراد إذا كان في ذلك فائدة للأوقاف . 10.بيان الرأي في جميع قضايا الأوقاف التي تعرضها عليه الوزارة . وبصورة عامة النظر في جميع المسائل المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة الرعية .

