التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

23

تنتخب مجالس أوقاف مركز المحافظة والمناطق الداخلة في ملاك الدوائر الوقفية مجتمعة عضواً عن المحافظات في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة سنتين . يجري الانتخاب في مراكز الأوقاف بالمحافظات برئاسة مفتي المحافظة وبحضور ممثل دائرة الأوقاف وبإشراف ممثل عن السلطة الإدارية في المكان والساعة اللذين يعينهما وزير الأوقاف بطريق الاقتراع السري وفق الأصول المعينة في هذا المرسوم التشريعي بشأن انتخاب أعضاء مجالس الأوقاف . ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض . سلطة مجلس الأوقاف الأعلى