التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

25

إن القرارات الصادرة عن مجلس الأوقاف إلاعلى تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة غير أنه يجوز إعادة النظر فيها خلال خمسة عشر يوماً من تبلغها بطلب من وزارة الأوقاف أو صاحب العلاقة إذا ظهر دليل جديد لم يكن ظاهراً عند اتخاذ القرار الأول ويكون القرار الصادر بعد هذا الطلب قطعياً ومبرماً .