التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

26

ينتخب المجلس في نهاية كل دورة من دوراته ثلاثة من أعضائه يؤلفون (اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى ) ويعهد إليها بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس .