27
يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.
التشريعات السورية
27
يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.