التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

27

يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.