التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

82

خلافاً للأحكام النافذة يعتبر كل وقف أنشأه الواقف بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي على نفسه مدة حياته ثم من بعده على جهات الخير وقفاً خيرياً صحيحاً لازماً وتعفى وثائق الوصايا الخيرية والأوقاف الخيرية من رسوم الطوابع والتسجيل والرسوم القضائية .