التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

81

تعتبر حقوق وأموال الأوقاف ومطاليبها أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة بدرجة معادلة لمطاليب الدولة .