التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

71

تستمر الدوائر الوقفية على استيفاء عائدات التحصيل المنصوص عنها في المادة / 13 / من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم / 62/ المعدلة بالمرسوم التشريعي المؤرخ في 16 آذار 1942 رقم / 73 / أ . س وتقيد إيراداً لخزينة الدوائر الوقفية .