71
تستمر الدوائر الوقفية على استيفاء عائدات التحصيل المنصوص عنها في المادة / 13 / من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم / 62/ المعدلة بالمرسوم التشريعي المؤرخ في 16 آذار 1942 رقم / 73 / أ . س وتقيد إيراداً لخزينة الدوائر الوقفية .
التشريعات السورية
71
تستمر الدوائر الوقفية على استيفاء عائدات التحصيل المنصوص عنها في المادة / 13 / من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم / 62/ المعدلة بالمرسوم التشريعي المؤرخ في 16 آذار 1942 رقم / 73 / أ . س وتقيد إيراداً لخزينة الدوائر الوقفية .