التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

70

تمنح عوائد تحصيلية عن المبالغ التي تزيد عن الحدود المدرجة في المادة السابقة يحدد مقدارها وكيفية توزيعها بقرار من وزير الأوقاف بموافقة وزارة المالية .