70
تمنح عوائد تحصيلية عن المبالغ التي تزيد عن الحدود المدرجة في المادة السابقة يحدد مقدارها وكيفية توزيعها بقرار من وزير الأوقاف بموافقة وزارة المالية .
التشريعات السورية
70
تمنح عوائد تحصيلية عن المبالغ التي تزيد عن الحدود المدرجة في المادة السابقة يحدد مقدارها وكيفية توزيعها بقرار من وزير الأوقاف بموافقة وزارة المالية .