69
يجوز لوزارة الأوقاف أن تستخدم جباة موقتين بالعائدات يخضعون لقانون العمل وضمن شروط تحدد بقرار من وزير الأوقاف علاوة على الجباة الداخلين في الملاك تبعاً لاحتياج دوائر الأوقاف وخاصة في المناطق والأمكنة التي لا تسمح إمكانيتها المالية بتعيين جباة دائمين أو في المناطق التي لا دائرة للأوقاف فيها ، وتحدد شروط استخدامهم بقرار من وزير الأوقاف .

