التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

69

يجوز لوزارة الأوقاف أن تستخدم جباة موقتين بالعائدات يخضعون لقانون العمل وضمن شروط تحدد بقرار من وزير الأوقاف علاوة على الجباة الداخلين في الملاك تبعاً لاحتياج دوائر الأوقاف وخاصة في المناطق والأمكنة التي لا تسمح إمكانيتها المالية بتعيين جباة دائمين أو في المناطق التي لا دائرة للأوقاف فيها ، وتحدد شروط استخدامهم بقرار من وزير الأوقاف .