72
1 – تؤمن نفقات كل دائرة من دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والاقضية من وارداتها ، أما نفقات الإدارة المركزية ورواتب الموظفين في وزارة الأوقاف فتؤمن من موازنة الدولة العامة . 2 – يكون لكل مديرية ودوائر أو مصلحة في المحافظات ولكل شعبة المناطق والنواحي ميزانية خاصة بها . يصدر وزير الأوقاف قراراً بتحديد قواعد تنظيم وتنفيذ الميزانية في دوائر الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى .

