73
تفرز من واردات كل دائرة من دوائر الأوقاف بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف مبالغ لا تتجاوز الخمسة في المائة سنوياً باسم " الحصة الاحتياطية " تحفظ لدى الإدارة المركزية . تستعمل المبالغ باسم " الحصة الاحتياطية " لتحقيق الغايات التالية : أ- إقراض الدوائر الوقفية ما تحتاجه من مال أما للقيام بمشاريع تعود عليها بالفائدة أو لسد عجز في وارداتها ، على أن يسدد القرض منجماً بأقساط يحددها قرار منحه بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى . ب- منح بعض الدوائر الوقفية الفقيرة معونة تساعدها على إنشاء أو ترميم أو فرش الجوامع والمساجد التي لا غنى عنها بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى . ج- المساهمة بإنشاء أو تعمير جوامع ومساجد وفرشها في الأمكنة التي ليس فيها دوائر وقفية أو في مناطق أنشئت حديثاً بقرار من وزير الأوقاف . د- المساهمة بمنح مبالغ لمؤازرة المؤسسات الخيرية الإسلامية كالمشافي والملاجئ والمياتم ودور العجزة والمستوصفات والجمعيات الخيرية التي تقوم بمهام تعليمية بقرار من وزير الأوقاف . ه- منح إعانات للفقراء والمحتاجين بقرار من وزير الأوقاف . يتم صرف " الحصة الاحتياطية " بقرار من وزير الأوقاف ويجوز لمجلس الأوقاف الأعلى إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة من هذه الحصة .

