74
يجوز عند الاقتضاء أن تقترض إحدى الدوائر الوقفية من دائرة أخرى يتوفر لديها مال كاف مبالغ تساعدها على القيام بمشاريع تعود على الوقف بالنفع على أن تحدد شروط منح القرض وتسديده بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف الأعلى.
التشريعات السورية
74
يجوز عند الاقتضاء أن تقترض إحدى الدوائر الوقفية من دائرة أخرى يتوفر لديها مال كاف مبالغ تساعدها على القيام بمشاريع تعود على الوقف بالنفع على أن تحدد شروط منح القرض وتسديده بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف الأعلى.