التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

75

تعفى الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها من : ‌أ- رسوم الطوابع . ‌ب- الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها . ‌ج- الرسوم القضائية ورسوم النسخ . ‌د- تقديم الكفالات والتأمينات والسلف في كل الأحوال التي تنص القوانين على وجوب تقديمها من قبل المتداعين ، على أن تحصل رسوم الدعاوى من الفريق الذي يصدر الحكم عليه لمصلحة الأوقاف . ‌ه- ضريبة ريع العقارات والحراسة وما يتبعها . ‌و- رسوم وقيمة الماء والكهرباء التي تستهلك في الجوامع وأماكن العبادة . أحكام شتى