التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

76

لا يجوز استملاك العقارات الوقفية وأراضيها بلا بدل ، كما لا يجوز استثمار منفعتها أو استغلالها إلا بأجر المثل .