77
تودع لدى دوائر الأوقاف جميع الأموال المتبقية في دوائر التنفيذ نتيجة لنصفية الأوقاف الذرية والمشتركة التي ينقضي خمس سنوات على استلامها من قبل دوائر التنفيذ دون أن تصرف لمستحقاتها . ويتم تسليم هذه الأموال بموجب قوائم إفراية تتضمن أسماء مستحقي كل وقف ومقدار الحصة المتبقية . تقيد الأموال المذكورة في حساب الأمانات وتتولى وزارة الأوقاف صرفها إلى ذوي الاستحقاق ، وتظل مسؤولة عنها تجاه أصحابها حتى انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ إيداعها إلى دوائر التنفيذ .

