التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

78

استثناء من أحكام الفقرة السابعة من المادة / 42 / من هذا المرسوم التشريعي لمديري أو رؤساء الدوائر أو رؤساء مصالح الأوقاف في المحافظات التصديق المبدئي على شراء اللوازم وإجراء الإصلاحات الضرورية التي لا تتجاوز قيمتها ألف ليرة سورية على أن يقترن الصرف النهائي بتصديق المجلس .