78
استثناء من أحكام الفقرة السابعة من المادة / 42 / من هذا المرسوم التشريعي لمديري أو رؤساء الدوائر أو رؤساء مصالح الأوقاف في المحافظات التصديق المبدئي على شراء اللوازم وإجراء الإصلاحات الضرورية التي لا تتجاوز قيمتها ألف ليرة سورية على أن يقترن الصرف النهائي بتصديق المجلس .

