16
دائرة الأوقاف في المحافظة أو المنطقة أو الناحية شخصية حقوقية ذات استقلال مالي وإداري . ترتبط مديريات الأوقاف في المحافظات بالوزارة مباشرة وترتبط شعب الأوقاف في المناطق والنواحي والقرى بدوائر مراكز المحافظات التابعة لها ، على أنه يجوز لوزير الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى أن يقرر توحيد إدارة بعض هذه الشعب مع دوائر أوقاف في المحافظات أو المناطق وتقرير مصير موظفيها الإداريين . وتمارس دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق المهمات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة تحت إشراف وتوجيه الوزارة .

