17
تتألف دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق من : أ- في دمشق وحلب : 1. المديرية . 2. الديوان الإداري . 3. قسم المحاسبة . 4. قسم القضايا . 5. قسم الهندسة . ب- في بقية مراكز المحافظات : 1. الدوائر والمصالح والشعب . 2. الديوان الإداري . 3. المحاسبة . ج- في المناطق والنواحي : 1. مأمور الأوقاف . 2. الديوان .

