18
مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات مسؤولون مباشرة أمام وزير الأوقاف عن جميع أعمالهم ويتولون الإشراف على دوائر الأوقاف في المحافظة والمناطق والنواحي والقرى التابعة لهم ويكونون أعضاء طبيعيين في مجالس الأوقاف ولجانها وهم مكلفون بالقيام بصورة خاصة : 1. تأمين إدارة شعب الدائرة المرتبطة بكل منهم وبقية الدوائر الملحقة بمركز دائرتهم والإشراف على المبرات الخيرية ومؤسسات التعليم والمكتبات والمستشفيات والمستوصفات وجميع الأجهزة والمنشآت التابعة لهم . 2. الأمر بصرف سائر النفقات الموضوعة في الموازنة المصدقة وفقاً للقوانين المرعية . 3. تحصيل أموال الأوقاف ومراقبة سير الواردات . 4. مراقبة وتعداد الصندوق في نهاية كل شهر وكلما مست الحاجة إلى ذلك . 5. تدقيق حسابات وقيود المحاسبة ورفع خلاصة شهرية عنها للوزارة والإشراف على كافة أعمال الموظفين في الشعب المختلفة واقتراح العقوبات القانونية الواجب اتخاذها بحق الموظفين المسؤولين . 6. تنظيم وتقديم مشروع الموازنة السنوية قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر على الأقل وكذلك تدقيق موازنات الفروع المرتبطة بهم وإبداء الملاحظات عليها. 7. مراقبة الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والسهر على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها . 8. تنظيم تقرير سنوي يبين فيه أعمال وسير الإدارة في السنة المقفلة مع إبداء الملاحظات بما يتعلق بتقدم الإدارة . 9. تنفيذ المقررات الصادرة عن الوزارة ومجالس الأوقاف ولجانها . 10.مراقبة دوام موظفي الإدارة وأرباب الشعائر الدينية على أعمالهم وحسن أدائهم لها . 11.تأمين الوظائف الدينية التي تشغر بسبب من الأسباب وكالة من قبل شخص مستوف شروط التعيين لمدة لا تتجاوز – ( تحت طائلة البطلان ) – الشهرين أعظمياً ريثما تملأ الوظيفة الشاغرة . 12.مراقبة الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة والترميم في العقارات الوقفية والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية التي تديرها الدوائر الوقفية . 13.اقتراح نقل الأئمة والخطباء والمدرسين من وظيفة إلى أخرى أو من مسجد إلى آخر عند الحاجة إذا كان المنقول مستوفياً شروط الوظيفة المنقول إليها بتصديق الوزير . وبصورة عامة كل ما يتعلق بتنمية موارد الأوقاف .

