19
يقوم موظفو دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بوظائفهم وفقاً للأصول المعينة في المواد / 12 و 13 و 14 و 15 / من هذا المرسوم التشريعي وغيره من القوانين والأنظمة .
التشريعات السورية
19
يقوم موظفو دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بوظائفهم وفقاً للأصول المعينة في المواد / 12 و 13 و 14 و 15 / من هذا المرسوم التشريعي وغيره من القوانين والأنظمة .