التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

19

يقوم موظفو دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بوظائفهم وفقاً للأصول المعينة في المواد / 12 و 13 و 14 و 15 / من هذا المرسوم التشريعي وغيره من القوانين والأنظمة .