التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

20

يجتمع مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات اجتماعاً دورياً في السنة مرة على الأقل يعقد في وزار الأوقاف برئاسة الوزير وبدعوة منه وحضور الأمين العام ومدير التفتيش للتداول في شؤون الأوقاف عامة وشؤون كل محافظة على حدة والمذاكرة فيما يعترض كلاً منهم من مشاكل وصعوبات وتتخذ التدابير اللازمة لتوحيد المعاملات والسير فيها على نهج واحد .