التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

21

يؤلف مجلس الأوقاف الأعلى من : المفتي العام رئيساً الأمين العام لوزارة الأوقاف نائباً للرئيس رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكمة النقض القاضي الشرعي الأول بدمشق مفتي حلب عضو منتخب عن كل محافظات دمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية ودير الزور وإدلب والرشيد ودرعا والحسكة .