التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

15

يتولى ديوان الوزارة الأعمال الآتية : 1. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها وتسجيلها ونسخها وحفظ الاضبارات . 2. نسخ مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائد للوزارة . 3. جميع وتصنيف القوانين والأنظمة العائدة للوزارة . 4. وبصورة عامة تنظيم وجمع كل التقارير العائدة لأعمال الوزارة على مختلف أنواعها .