15
يتولى ديوان الوزارة الأعمال الآتية : 1. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها وتسجيلها ونسخها وحفظ الاضبارات . 2. نسخ مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائد للوزارة . 3. جميع وتصنيف القوانين والأنظمة العائدة للوزارة . 4. وبصورة عامة تنظيم وجمع كل التقارير العائدة لأعمال الوزارة على مختلف أنواعها .

